آقا ضياء العراقي

49

منهاج الأصول

خلاف الامتنان بنحو يحصل من وضعه ضيق على المكلف وذلك لا يتصور في الحكم الواقعي ولو كان فعليا إذ لم يكن من جعله على المكلف ضيق عليه لكي يجري فيه حديث الرفع بخلاف إيجاب الاحتياط فإنه لولا حديث الرفع لكان المكلف في الضيق والكلفة ، فلذا يتعين أن يكون هو المرفوع كما أن مقتضى حفظ السياق في حديث الرفع أن يكون المرفوع هو إيجاب الاحتياط إذ لو كان المرفوع هو الحكم الواقعي للزم أن يكون خلاف مقتضى ظهور السياق ، فان السياق في الفقرات الأخر كالخطأ والنسيان والاكراه والاضطرار أن يكون الرفع تنزيلا لا رفعا حقيقيا فمقتضى ذلك أن يكون فيما لا يعلمون رفعا تنزيليا وذلك يؤيد ان يكون المرفوع هو إيجاب الاحتياط . على أن حديث الرفع ظاهر في كون الجهل من الجهات التعليلية له ، فان مقتضى كون الجهل علة للرفع ان يكون متأخرا عن الشك بالواقع ولازمه عدم شمول اطلاق الواقع لتلك المرتبة وذلك يقتضي امتناع تعلقه بالحكم الواقعي لعدم امكان ورود الرفع في ظرف الشك بل المرفوع للشيء الملحوظ في المرتبة السابقة على الشك به لما عرفت من حفظ المرتبة بين النقيضين

--> - يقال بان وجوبه من باب الطريقية ، بمعنى ان هذا الخطاب متمم للحكم الواقعي لتحقق ملاكه ولا يمكن شموله لمرتبة الشك لقصور في شموله ، فلذا يجب الاحتياط لحفظه ووصوله إلى مرتبة الشك ، ففي الحقيقة رفعه برفع الحكم الواقعي وحينئذ يكون الرفع بمعنى الدفع أي له مقتضى لتحققه لولا المانع فحينئذ يكون الحكم الواقعي مقيدا بنحو نتيجة التقييد . ولكنك قد عرفت منا سابقا ان المرفوع هو فعلية عدم التكليف لا عدم فعلية التكليف الواقعي ، وحينئذ عدم الاحتياط يستند اليه استناد المعلول إلى علته كما انك قد عرفت ان الرفع قد استعمل بمعناه الحقيقي فافهم .